الشيخ المنتظري
49
دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية
منّا المناقشة في كونهما من الخمس المصطلح ، والصحيحة ناظرة إلى الخمس المصطلح . هذا . وقد يقال : " إنه قد ورد أن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قسّم أموال عزوة أهل بدر بسَيَر على أميال من بدر . " ( 1 ) وظاهره تقسيم الجميع . وروى عن ابن عباس وابن الزبير وزيد بن ثابت أن سورة الأنفال نزلت بالمدينة . ( 2 ) وعن عبادة بن الصامت قال : " سلمنا الأنفال للّه ورسوله ، ولم يخمّس رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بدراً ونزلت بعد : " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن للّه خمسه " فاستقبل رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بالمسلمين الخمس فيما كان من كل غنيمة بعد بدر . " ( 3 ) وعن أبي عبيد : " لم يخمّس رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) غنائم بدر . " ( 4 ) وفي تفسير علي بن إبراهيم : " فلم يخمّس رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ببدر وقسّمه بين أصحابه ثم استقبل يأخذ الخمس بعد بدر . " ( 5 ) فيظهر بذلك كله عدم كون غنائم بدر مورداً لآية الخمس . أقول : يرد على ذلك أولا : أن ظاهر آية الخمس كونها نازلة في بدر وفي يوم
--> 1 - الأمّ للشافعي 4 / 65 ، تفريق القسم فيما أوجف عليه الخيل والركاب ; وسيرة ابن هشام 2 / 297 . 2 - الدّر المنثور 3 / 158 . 3 - الدر المنثور 3 / 187 . 4 - تفسير القرطبي 8 / 9 . 5 - تفسير علي بن إبراهيم ( القمّي ) 1 / 235 ، في تفسير سورة الأنفال ( = ط . أخرى 1 / 255 ) .